خصوصا مع اتحاد السبب وللإجماع بقسميه والسنة (1) والباقي يرد عليهم قرابة ( ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ) بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، لتطابق الكتاب (2) والسنة (3) والإجماع عليه.
( ولو كان الاخوة ) الوارثون ( متفرقين ) فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم ( كان لمن يتقرب بالأم السدس ) فرضا ( إن كان واحدا والثلث ) كذلك ( إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ) من غير فرق بين الذكر والأنثى ، لما عرفت. ( و ) أما ( الثلثان ) فهما ( لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر ) ذكرا كان أو أنثى.
( لكن لو كان أنثى ) خاصة ( كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد ) عليها خاصة على الأصح ( وإن كانتا اثنتين ) فصاعدا ( فلهما الثلثان ) فرضا أيضا ( فإن أبقت الفريضة ) شيئا ( فلهما الفاضل ) أيضا كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الأم ، فإنه يبقى حينئذ واحد.
( وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم ) وهو الخمسة أسداس أو الثلثان ( بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي ) بعد كلالة الأم ( بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا (4) وسنة وإجماعا بقسميه.
قال بكير بن أعين (5) : « قلت لأبي عبد الله 7 : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(2) سورة النساء : 4 الآية 12.
(3) الوسائل الباب 8 و 2 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(4) سورة النساء : 4 الآية 176.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 2.




