مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 379

فرضا والباقي ردا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم.

( و ) لكن ( لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الاخوة للأب والأم ) ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاجتماع السببين ) في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى (1) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) إلى آخره وفي النبوي (2) والمرتضوي (3) « أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ».

والأعيان : الإخوة لهما ، من عين الشي‌ء : أي النفيس منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده. وقيل : سموا بذلك لأن شرب الإبل الماء أولا نهل ، والثاني على بعد نهل ، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية.

وفي الخبر (4) « أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ». ( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) خاصة عمن يرث معه ( كان له السدس ) فرضا ( والباقي يرد عليه ) قرابة ( ذكرا كان أو أنثى ).

( وللاثنين ) من ولد الأم ( فصاعدا بينهم الثلث ) فرضا ( بالسوية ) لظاهر قوله تعالى (5) ( فَهُمْ شُرَكاءُ ) وأصالة التسوية في الشركة ،

__________________

(1) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 1.

(5) سورة النساء 4 الآية 12.

الصفحة 145 من 379