مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 379

والجد من قبل الأب والاخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس ، فإن للأب حينئذ خمسة من ستة ، ولا يستحب له إعطاء الأربعة قطعا ، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذ ذلك.

كما أن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه ، بل هو صريح القواعد وغيرها.

كما أنه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعددة وإن لم يذكر فيها إلا الجد والجدة ، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة. ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما ، فيشتركان حينئذ في السدس ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه.

نعم في القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو إن لم يكن إجماعا (1) لا يخلو من بحث ، والله العالم.

( المرتبة الثانية )

( الاخوة ) مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة ( والأجداد ) مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم ، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأولين ، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم.

__________________

(1) وفي النسخة الأصلية المبيضة : « وهو وإن لم يكن إجماعا » والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف « قده ».

الصفحة 143 من 379