مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 379

حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ».

وفي‌ خبر إسحاق بن عمار (1) عنه 7 « في أبوين وجدة لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب » إلى غير ذلك من النصوص.

بل من هذا الأخير يستفاد ما ذكره الأصحاب من اختصاص استحباب الإطعام بكل من الأبوين أبويه دون الآخر بل يومئ اليه أيضا‌ مرفوع الحسن بن رباط (2) « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ».

كما أنه يستفاد من لفظ « الطعمة » اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الإطعام ، وقد صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا.

( و ) حينئذ ف ( لو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وإخوة استحب للأب ) الذي له الزائد على السدس ( الطعمة دون الأم ) المحجوبة بالاخوة عما زاد عن السدس ( ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم ) التي لها الثلث ( الطعمة دون الأب ) الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج.

( و ) كذا يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصا إذا قلنا بأنهما المخاطبان بالاستحباب ف ( لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد للام ولا الجدة لها إلا مع وجودها ) بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وصحيح جميل (3) ومرفوع ابن رباط (4) المتقدمين اللذين هما دالان على أن فعل رسول الله 9 كان كذلك.

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 10.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 11.

الصفحة 140 من 379