مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 379

( و ) يستحب أن ( يطعم جده وجدته ) أي أبويه ( سدس أصل التركة بالسوية ) أي ربع الثلثين ( ولو كان ) الموجود ( واحدا كان السدس له ) قال الصادق 7 في صحيح جميل (1) : « إن رسول الله 9 أطعم الجدة السدس » وزاد في‌ موثق زرارة (2) « طعمة » كما زاد‌ الباقر 7 في موثق زرارة (3) أيضا « ولم يفرض لها شيئا ».

وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار (4) : « إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله 9 أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك » ونحوه غيره.

بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية ( إِذا حَضَرَ ) (5) ثم قال : « وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والأخبار خصاها بالمقام ».

هذا ولكن في كشف اللثام أنه « خص الحلبيان والمحقق الطوسي الإطعام بالجد والجدة للأب ».

وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه ، ففي‌ صحيح جميل (6) عن الصادق 7 « أن رسول الله 9 أطعم الجدة أم الأم السدس ».

وفي صحيحه الآخر أو حسنه (7) عنه 7 « أن رسول الله 9 أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 5.

(5) سورة النساء : 4 الآية 8.

(6) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 9.

الصفحة 139 من 379