والجدة منهما يدفعها بعد الإجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة النصوص (1) المتواترة في « أن الله لم يسم للجد شيئا ، لكن جعل له رسول الله 9 فأجاز الله له ذلك ».
وإلى النصوص (2) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة.
وإلى خصوص صحيح الحميري (3) كتب إلى العسكري 7 « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع : للزوج النصف وما بقي للأبوين ».
وخبر أبي بصير (4) سأل الباقر 7 « عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد شيء ».
وخبر الحسن بن صالح (5) سأل الصادق 7 « عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث ».
إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل (6) على كون الأجداد
__________________
(1) الوسائل الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 5 و 13 و 16 و 17 و 18.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3 قال : « سألت أبا عبد الله 7. ».
(5) الوسائل الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.




