مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 379

لم تجز في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة.

وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله ، كما هو واضح.

نعم لا يندرج فيه ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه معدا له للتجارة إشكال ، كالإشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة والحرز ونحوها مما يستعمله من لم يحسن القراءة.

هذا وقد بقي في المسألة فروع كثيرة لكن يسهل الخطب فيها معلومية قضاء الأصل وغيره فيها ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( لا يرث الجد ولا الجدة ) لأب كان أم لأم ( مع أحد الأبوين شيئا ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في محكي الانتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها الإجماع عليه ، بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد.

قلت : لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من أنه « إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت ممن لا يستوعب بما سمي له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجد كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم دون غيره من الموارد ».

الصفحة 135 من 379