فيبقى غيره. وفي بعضها (1) « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له » وظاهره الاختصاص به مطلقا ، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة ، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب والإسلام.
أما الامام 7 فلا يحجب الكفار عن الإرث من الكافر ، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي ، فلو منعهم الامام امتنع.
( و ) حينئذ ف ( لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه ) الوارث ( الكافر ) نعم يقيد ذلك بما ( إذا كان ) الكافر ( أصلياً ).
( و ) أما ( لو كان الميت مرتدا ) عن ملة أو فطرة ( ورثه الإمام 7 مع عدم الوارث المسلم ) أو ما في حكمه ، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما ، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، لتحرمه بالإسلام ، ولذا لا يجوز استرقاقه ، ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة.
( و ) لكن ( في رواية ) رواها إبراهيم بن عبد الحميد (2) ( يرثه الكافر ) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين ».
( وهي شاذة ) بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها ، ومن الشيخ في كتابي الحديث ، مع أنه قال في الفقيه : « الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » بل عن ابن
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث 3 و 5.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث 1.




