مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 379

عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة (1) عليه بلا خلاف بينهم ، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة.

مضافا إلى ظهور اللام في الملك والاستحقاق ، بل في الرياض في الموثق (2) التصريح بلفظ الأخير.

قال ما حاصله : « ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم التي ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لها ، ولا ريب في بعده ، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه ، ولم يكن المصحف ، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بدلا عنه » وإن كان هو كما ترى خصوصا بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لهما معا لا لخصوص الأكبر ، فلا ريب في عدم صلاحيته والخبر الأخير للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك ، ضرورة كفاية اللام التي لم يتعارف التجوز بها عن الندب في ذلك ، بل هي مستند أدلة الإرث في الكتاب (3) والسنة (4).

واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى به بل لم يتضمن شي‌ء منها الأربعة التي عند الأصحاب ، لأن أشملها لها الصحيحان (5) وقد‌

__________________

(1) في السرائر المطبوعة وكذلك المخطوطة منها التي أوقفها الشيخ البهائي « قده » المحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية في « مشهد » خراسان « كتابخانه آستانه قدس » هكذا : « وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ».

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 8.

(3) سورة النساء : 4 الآية 7.

(4) الوسائل الباب 5 و 9 و 16 و 17 و 18 وغيرها من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1 و 2.

الصفحة 125 من 379