المسألة ( الثالثة )
من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه ( يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم :.
ففي صحيح ربعي بن عبد الله (1) عن أبي عبد الله 7 « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ».
وحسن حريز (2) : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم ».
وفي مرسل ابن أذينة (3) عن أحدهما 8 : « إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فان كان له بنون فهو لأكبرهم » ونحوه خبر آخر (4).
وفي صحيح ربعي الآخر (5) عن أبي عبد الله 7 أيضا « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ».
وفي خبر أبي بصير (6) عنه 7 أيضا « إذا مات الميت فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ».
وخبر شعيب العقرقوفي (7) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 5.
(7) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 7.




