مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 379

المسألة ( الثالثة )

من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه ( يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم :.

ففي‌ صحيح ربعي بن عبد الله (1) عن أبي عبد الله 7 « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ».

وحسن حريز (2) : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم ».

وفي مرسل ابن أذينة (3) عن أحدهما 8 : « إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فان كان له بنون فهو لأكبرهم » ونحوه خبر آخر (4).

وفي‌ صحيح ربعي الآخر (5) عن أبي عبد الله 7 أيضا « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ».

وفي‌ خبر أبي بصير (6) عنه 7 أيضا « إذا مات الميت فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ».

وخبر شعيب العقرقوفي (7) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 5.

(7) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 7.

الصفحة 123 من 379