واضح الضعف.
ولو سلمنا له كونهم أولادا حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور ، للأدلة السابقة ، كما أنه لا مانع من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض ، للأدلة المزبورة ، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث.
وعليه يحمل ما في الموثق (1) « ابنة الابن أقرب من ابن البنت » على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب ، بل لعل ذلك أولى من حمله على التقية ، وحينئذ يكون دليلا آخر على المطلوب ، على أنه لازم له في أولاد الاخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم.
بل المراد من عدم تفضيل الأنثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب ما لو فرضت هي ذكرا ، وذلك في المقام كذلك.
قال أبو جعفر 7 في خبر بكير بن أعين (2) : « لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ».
وفي خبر موسى بن بكير (3) « والمرأة تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال موسى بن بكير : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ».
وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 8.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 2 عن موسى بن بكر عن بكير وفي الكافي ج 7 ص 104 « عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر 7. ».




