( و ) لا ينعكس عندنا بل ( يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا ) فإن الإسلام لم يزده إلا عزا ، كما في النصوص (1) ولا ينافيه النبوي (2) « لا يتوارث أهل ملتين » إذ المراد نفيه من الطرفين ، بأن يرث كل منهما الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها (3) لا أن المراد منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافا لأكثر أهل الخلاف ( و ) هو كما ترى.
بل المسلم يحجب الوارث الكافر ف ( لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ) غير الامام (ع) ( والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض.
مضافا إلى الخبر (4) المنجبر بذلك « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ».
والآخر المرسل (5) « لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ».
والمعتبرة (6) المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة ، فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه ، خرج الأخير بالإجماع
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 4 و 6 و 19.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 14.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 17.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب موانع الإرث.




