دالان عليه أيضا ، نعم ( يترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ) بلا خلاف أيضا ، لقاعدة الأقرب وغيرها ، وهذا كله في أصل إرثهم.
( و ) أما كيفيته فالمشهور أنه ( يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه ) وإن كان ذكرا ( كما يرد على أمه لو كانت موجودة ).
( ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ).
( ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ) اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ( ولأولاد البنت الثلث ) الذي هو نصيب أمهم في الفرض أيضا ( على الأظهر ) الأشهر بل المشهور.
( ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع والثمن ( والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان ).
بل في كنز العرفان انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى ، بل عن الغنية أن عليه إجماع الطائفة ، وهو الحجة.
مضافا إلى النصوص (1) المتقدمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهن الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيته لا الأول خاصة ، وإلا لاكتفي فيها بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل مستغني عنه لا طائل تحته يجل عنه مثل كلام الامام 7 خصوصا مع
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.




