مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 379

ثلث الأصل ، والباقي للأب ، ومع الاخوة للام سدس ) الأصل ( والباقي للأب ) الذي لا فرض له مع عدم الولد ، فله حينئذ حالتان : حالة لا فرض له ، وهي إذا لم يكن ولد ، وحالة له السدس فرضا ، وهي إذا اجتمع معه ولد ، وحينئذ إما أن يرد عليه أو لا ، وللأم أيضا حالتان إما الثلث أو السدس ، وعلى كل حال إما أن يرد عليها أو لا ، والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها ، وهو فيما إذا كان معها ابن ، والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلا.

( ولو كان معهما ) أي الأبوين خاصة ( زوجة فلها الربع ، وللام ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والباقي للأب ، ومع الاخوة لها السدس والباقي للأب ) بلا إشكال في شي‌ء من ذلك ولا خلاف.

وملخصه أنه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة فإن كان على الأبوين أو أحدهما خاصة فله فرضه الأعلى : للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، وللام بدون الحاجب الثلث ، ومعه السدس ، والباقي للأب إذا اجتمعا ، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة ، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد.

ولو دخلا على الأولاد فلهما فرضهما : للزوج الربع ، وللزوجة الثمن والباقي للولد بالقرابة ، إن كان ذكرا أو ذكورا أو مختلفين ، ولا نقص على الزوجين ولا رد ، ويرد على الأبوين من غير نقص.

ويدخل النقص على البنت والبنات إذا اجتمع معهما زوج وأبوان أو مع البنات زوج وأحد الأبوين ، أو أبوان وأحد الزوجين ، والمنقوص من البنت نصف سدس ، ومن البنات مع الزوج وأحد الأبوين كذلك ، ومنهن مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين ، وحيث لا نقص‌

الصفحة 112 من 379