فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن ( والباقي ) ربع السدس ( يرد على البنت والأبوين ) أخماسا ( دون الزوجة ) فإنه لا يرد عليها كما عرفت. ( ومع الاخوة ) الحاجبين للأم ( يرد الباقي على البنت والأب أرباعا ) كما تقدم.
قال محمد في الصحيح (1) : « أقرأني أبو جعفر 7 صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله 9 وخط علي بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم السدس : سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم ، قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأب السدس : سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ، قال محمد : وجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكل واحد منهما سهم ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ».
وفي الخبر (2) « في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة ، لأن للبنت ثلاثة أسهم ، وللام السدس : سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة ، لأن الله قد سمى لهما ولم يسم لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما ».
( ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا ) فرضا وردا.
( ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت
__________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 6.




