مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 379

مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه ، لكن في القواعد « أن الأقرب منع الجد الأدنى للأعلى ».

هذا وستعرف فيما يأتي إنشاء الله حكم ما لو اجتمع للوارث سببان من أنه يرث بهما ما لم يحجب أحدهما الآخر ، فتأمل جيدا ، فان ما ذكرناه لك في هذه المقدمة جملة أصول الميراث وأكثرها مجمع عليه ، وسيأتي إنشاء الله التنبيه على مواضع الخلاف فيها مع الإشارة إلى دليل المختار في تفاصيل الأسباب ، والله العالم الموفق.

( المقدمة الثانية )

( في موانع الإرث )

( وهي ) كثيرة حتى أنه في الدروس أنهاها إلى عشرين ، لكن ذكر المصنف وغيره منها هنا ال ( ثلاثة ) المشهورة ( الكفر والقتل والرق ) ثم ألحق بها في آخر المقدمة أربعة ، والأمر في ذلك سهل.

( و ) على كل حال ف ( الكفر المانع ) عنه ( هو ما يخرج به معتقده ) أو قائله أو فاعله ( عن سمة الإسلام ، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد ) ولا غيرهم من أصناف الكفار ( مسلما ) بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص (1).

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث.

الصفحة 11 من 379