مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 379

( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس ) كما في الكتاب العزيز (1) ( والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث ) ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما قال الله تعالى (2).

( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ) الربع أو الثمن ( وكذا الأبوان ) يأخذان السدسين ( والباقي للأولاد ).

( ولو كان مع الأبوين بنت ) خاصة ( فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ) على حسب سهامهم.

( ولو كان إخوة للأب ) صالحون للحجب ( كان الرد على البنت والأب أرباعا ) على نسبة سهامهما ولا رد على الأم للحاجب الذي يحجب الأم عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه ، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد.

نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للأب وثلاثة للبنت ، لأن سهم الأم المحجوبة للأب.

ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقا على ذلك ، بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين مقداره بالسهام ، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح.

( ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع ( وللأبوين كذلك ) وهما السدسان ( والباقي للبنت ) لعدم العول عندنا.

( ولو كان ) معهم ( زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه ) ‌

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 11.

(2) سورة النساء : 4 الآية 11.

الصفحة 109 من 379