مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 379

قرابة لآية أولي الأرحام (1) ( وإن انفردت الأم فلها الثلث ) فرضا ( والباقي رد عليها ) عندنا خلافا للعامة ، فللعصبة.

( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولو كان هناك إخوة ) حاجبون ( كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئا ) وإن حجبوا ، وفي رواية (2) شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.

( ولو انفرد الابن فالمال له ) قرابة ( ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال ) لعدم الترجيح ، والأصل التساوي.

( ولو انفردت البنت فلها النصف ) فرضا ( والباقي يرد عليها ) والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الكتاب (3) والسنة (4) والإجماع عليه.

نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع ، ولا وجه له.

( و ) كذا ( لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن ) والعصبة بفيها التراب.

( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم ) ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه (5).

__________________

(1) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

(2) سنن البيهقي ج 6 ص 227.

(3) سورة النساء 4 الآية 11.

(4) الوسائل الباب 4 و 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب 8 من أبواب موجبات الإرث.

(5) سورة النساء : 4 الآية 11.

الصفحة 108 من 379