قرابة لآية أولي الأرحام (1) ( وإن انفردت الأم فلها الثلث ) فرضا ( والباقي رد عليها ) عندنا خلافا للعامة ، فللعصبة.
( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولو كان هناك إخوة ) حاجبون ( كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئا ) وإن حجبوا ، وفي رواية (2) شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.
( ولو انفرد الابن فالمال له ) قرابة ( ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال ) لعدم الترجيح ، والأصل التساوي.
( ولو انفردت البنت فلها النصف ) فرضا ( والباقي يرد عليها ) والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الكتاب (3) والسنة (4) والإجماع عليه.
نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع ، ولا وجه له.
( و ) كذا ( لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن ) والعصبة بفيها التراب.
( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم ) ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه (5).
__________________
(1) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.
(2) سنن البيهقي ج 6 ص 227.
(3) سورة النساء 4 الآية 11.
(4) الوسائل الباب 4 و 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب 8 من أبواب موجبات الإرث.
(5) سورة النساء : 4 الآية 11.




