مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 379

الزوجة ) إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب.

وحينئذ ( ف ) في المتن وجملة من الكتب أنه ( يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم ) الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره ، فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية (1) لأن للذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين ، والأخت والأخوات.

لكن فيه أن عد الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت.

ففي ( مثل زوج وأبوين وبنت ) يختص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين ( أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا ) يختص النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس ( أو زوجة وأبوين وبنتين ) تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين ( أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ) فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الأم السدس أو الثلث ، والباقي للأخت أو الأخوات من قبل الأب ، كل ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة (2).

وقد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال‌

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 11.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الصفحة 106 من 379