الأمة في شيء من أمر الله إلا وعند علي حكمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد ».
وكان 7 يقول أيضا (1) : « لا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون عن السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ». وسمع سالم الأشل (2) أبا جعفر 7 يقول : « إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن » كقول الصادق 7 في خبر أبي بصير (3) : « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة ».
إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الأئمة الهداة : في بطلان العول والإنكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم ، فإنه مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثا ، وثلثين ونصفا ونحو ذلك مما لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة المتعال عن الجهل والعبث وعما يقول الظالمون علوا كبيرا ، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث.
بل مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى ، فإنه لو فرض الوارث أبوين وبنتين وزوجا وكانت الفريضة اثني عشر وأعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين ، بل خمس وثلث خمس ، وأعطينا الزوج ثلاثا فليست ربعا ، بل
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث 12.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث 3.




