مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 379

أو زوجة ) فإنه لا فرض له مع عدم الولد ( أو ابن وزوج أو زوجة ) إذ لا فرض له ( أو أخ وزوج أو زوجة ) أو غير ذلك مما هو غير خفي.

هذا وقد عرفت فيما تقدم أن الدرجة معتبرة في الطبقات كلها ، لكن على حسب ما تقدم ، فلا إرث حينئذ للأبعد مع الأقرب إلا إذا كان الأبعد ابن عم للأبوين ، فإنه يحجب العم للأب بالنص (1) والإجماع.

ولا يمنع البعيد القريب في غيره.

ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حر وولد نصفه حر ، فان المال بينهما نصفان.

وقد يتصور نحو ذلك في الاخوة والأجداد من غير حجب على ما جزم به في المصابيح تبعا للدروس ، كما لو ترك جد الام وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للام ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام ، وبه صرح في القواعد أيضا.

أو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لام ، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا.

أو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا لأب ، ومع الاخوة للام جدا قريبا للام.

فان الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال ، وللإخوة للأم الثلث.

قال في الدروس : « ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم ، لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب لا يزاحم البعيد ».

وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث وللإخوة الباقي ، ويمكن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث 3 و 5.

الصفحة 10 من 379