مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 379

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( كتاب الفرائض )

جمع فريضة من الفرض ، بمعنى التقدير والقطع ، ومنه ( نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (1) وفرض الثوب : أي قطعه ، و ( أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها ) (2) : أي فصلناها ، لا منه بمعنى الإيجاب والإلزام ، أو العطية باعتبار كون الإرث عطية من الشارع ، يقال : فرضت له في الديوان : أي أعطيته ، بل لعل استعماله في هذين بمعنى القطع والتقدير عند التأمل ولو مجازا.

وحينئذ فالمراد هنا السهام المقدرة في كتاب الله ، فتكون أخص من المواريث ، ولكن عنون بها الكتاب تغليبا أو تبعا للنص ، ففي‌ النبوي (3) « تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ».

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 7.

(2) سورة النور : 24 الآية 1.

(3) سنن البيهقي ج 6 ص 208.

الصفحة 1 من 379