مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 402

وكأنه عرض بذلك بابن البراج الذي ذكر فيه ما عن المبسوط من التعريفات المزبورة التي ذكرها أيضا من تأخر عنه كالفاضلين والشهيدين وغيرهم.

ومنه يعلم أنه هو وقع في خبط العشواء ، ضرورة عدم مدخلية الموافق والمخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير ، كما توهمه وإن قلنا إنه الشروع في أثر الإحياء ، إذ بناء بعض الحائط لا يسمى في العرف معه شي‌ء من المذكورات كما هو واضح.

نعم قد يقال بصدق اسم الدار مع الحائط المزبور وبناء بعض البيوت ولو بقصب ونحوه بل وخيمة ونحوها.

( وكذا ) يتحقق الاحياء عرفا ( لو قصد الحظيرة ) للغنم أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب ونحوه ( فاقتصر على الحائط ) ولو بقصب أو خشب أو نحوهما ( من دون السقف ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال في ذلك ( و ) لا في أنه ( ليس تعليق الباب شرطا ) في الصدق المزبور ، بل عن غير واحد الإجماع على عدم اشتراط السقف وإن كان هو لا وقع له في المسائل العرفية ، والله العالم.

( ولو قصد ) بإحياء الأرض ( الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها ) كما في جملة من كتب الفاضل ومحكي المبسوط والمهذب وإن أبدل التحجير بالترتب في بعضها.

وظاهر ما حضرنا من نسخة الأصل اعتبار الأمرين ، لكن في المسالك حكاية الاكتفاء بأحدهما عن المصنف في شرح العبارة ثم استحسن الجمع بينهما ، ولعل نسخته كانت بأو.

نعم في التذكرة زيادة على ذلك قال في الفرض : « يعتبر فيه أمور‌

الصفحة 62 من 402