الإجماع عليه ، قال فيها : « إذا أذن الامام 7 لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما ، ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا بإذن الإمام 7 له في الاحياء ، فان أذن له الامام 7 فأحياها لم يملك عند علمائنا ».
وفي جامع المقاصد « يشترط كون المحيي مسلما ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام 7 ».
لكن في الدروس « الشرط الثاني أي للملك بالإحياء أن يكون المحيي مسلما ، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام 7 ففي تملكه نظر ، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين ، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الامام له في الاحياء للتملك ، إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول بملكه وإليه ذهب الشيخ نجم الدين ».
وفي جامع المقاصد « والحق أن الامام 7 لو أذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك له ، وإنما البحث في أن الامام 7 هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم ».
وفي الروضة « وفي ملك الكافر مع الاذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنما الإشكال في جواز إذنه 7 له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا؟ » ونحوه في المسالك.
قلت : لا إشكال بعد عصمة الامام 7 في حصول الملك له بالاذن له في التملك. ضرورة أنه لو لم يكن أهلا لذلك لم يأذن له ، إلا أنه يمكن تحصيل الإجماع فضلا عن النصوص (1) على عدم اعتبار الاذن من الامام في التملك بالاحياء ، بل يكفي الإذن منه
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات.




