مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 402

فما لا خلاف فيه ، بل الإجماع محصلا عليه ، فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا ، وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه.

مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها (1) وفيها الدال على أنه من الأنفال (2) فتدل عليه حينئذ الآية (3) بل في جملة من النصوص (4) أن الأرض كلها للإمام 7 وذهب إليه بعض الرواة إلا أن التحقيق خلافه ، كما حررنا ذلك في كتاب الخمس (5).

وأما أن إذنه شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة الإجماع ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، بل في جامع المقاصد « لا يجوز لأحد الاحياء من دون إذن الامام 7 وأنه إجماعي عندنا » وفي التنقيح الإجماع على أنها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمام 7 وفي المسالك « لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات ، فلا يملك بدونه اتفاقا ».

مضافا إلى قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وفي‌ النبوي (6) « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » بل تقدم في كتاب الخمس (7) ما يدل على ذلك أيضا فلاحظ.

إنما الكلام في اعتبار كون المحيي مسلما كما هو ظاهر أول المتن ، فلا يملكه الكافر بذلك وإن أذن له الامام 7 بل ظاهر التذكرة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

(3) سورة الأنفال : 8 الآية 1.

(4) الكافي ج 1 ص 407.

(5) راجع ج 16 ص 117 119.

(6) كنوز الحقائق المطبوع على هامش الجامع الصغير ج 2 ص 77 78.

(7) راجع ج 16 ص 134.

الصفحة 5 من 402