الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع | 340 | عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك | ||
327 | ما يوجد في جوف السمكة للواجد | 340 | القول بتملك اللقطة بدون القصد | |
328 | التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد | 343 | عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره | |
328 | حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور | 345 | هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟ | |
331 | النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة | 347 | اللقطة تضمن بمطالبة المالك | |
334 | عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له | 347 | المناقشة في التضمين بمطالبة المالك | |
334 | جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره | 350 | لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة | |
335 | عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا | 351 | تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل | |
336 | تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين | الملتقط 352 388 | ||
337 | حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه | 352 | صحة الالتقاط من الصبي والمجنون | |
339 | عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة | 352 | صحة الالتقاط من الكافر والفاسق | |
354 | هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟ |




