الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
وادعى أن ما حوله ملكه | 186 | المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام | ||
178 | يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء | 188 | حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط | |
179 | عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط | 188 | عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب | |
180 | استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط | 189 | وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام) | |
180 | اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله | 189 | ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية | |
180 | ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر | 190 | ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد | |
181 | حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب | 190 | الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير | |
183 | تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام | 190 | انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس | |
184 | تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي | 190 | القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط | |
184 | عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين | 192 | عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط | |
184 | تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي | |||
185 | بيان المراد من دار الاسلام |




