يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع 7 على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إنشاء الله تعالى ».
ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب (1) قال : « كتب رجل إلى الفقيه 7. » بأدنى تفاوت في الألفاظ ، وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب اليه غير قادح.
مؤيدا ذلك كله بخبر عقبة بن خالد (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل أتى جبلا فشق فيه ( منه خ ل ) قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقايسان ( يتقاسمان خ ل ) بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ».
وفي الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد (3) نحوه ، وزاد « وقضى رسول الله 9 بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل ».
وفي خبر عقبة (4) أيضا عن أبي عبد الله 7 « في
__________________
(1) أشار إليه في الوسائل الباب 14 من كتاب إحياء الموات الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 150 الرقم 659.
(2) الوسائل الباب 16 من كتاب إحياء الموات الحديث 1 وهذا مروي بطريق الكليني ( قده ) وليس في الوسائل والكافي ج 5 ص 294 قوله ( 7 ) : « جرى ماؤها سنة .. فشق منه قناة أخرى » وهذه القطعة مذكورة في رواية الصدوق ( قده ) التي أشار إليها ( قده ) بعد هذه الرواية.
(3) الوسائل الباب 16 من كتاب إحياء الموات الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 16 من كتاب إحياء الموات الحديث 3.




