مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 402

يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع 7 على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إنشاء الله تعالى ».

ونحوه‌ خبر محمد بن علي بن محبوب (1) قال : « كتب رجل إلى الفقيه 7. » بأدنى تفاوت في الألفاظ ، وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب اليه غير قادح.

مؤيدا ذلك كله بخبر عقبة بن خالد (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل أتى جبلا فشق فيه ( منه خ ل ) قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقايسان ( يتقاسمان خ ل ) بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ».

وفي الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد (3) نحوه ، وزاد « وقضى رسول الله 9 بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل ».

وفي‌ خبر عقبة (4) أيضا عن أبي عبد الله 7 « في‌

__________________

(1) أشار إليه في الوسائل الباب 14 من كتاب إحياء الموات الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 150 الرقم 659.

(2) الوسائل الباب 16 من كتاب إحياء الموات الحديث 1 وهذا مروي بطريق الكليني ( قده ) وليس في الوسائل والكافي ج 5 ص 294‌ قوله ( 7 ) : « جرى ماؤها سنة .. فشق منه قناة أخرى » وهذه القطعة مذكورة في رواية الصدوق ( قده ) التي أشار إليها ( قده ) بعد هذه الرواية.

(3) الوسائل الباب 16 من كتاب إحياء الموات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 16 من كتاب إحياء الموات الحديث 3.

الصفحة 39 من 402