مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 402

بل لو كانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن اتسعت ، وإن ضاقت زاحم الغرماء ، نعم لو تملكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم دون الميت.

ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده ففي القواعد احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه ، بل في التحرير اختيار الرجوع.

لكن قد عرفت في كتاب الوديعة ما يقتضي عدم الرجوع بها ما لم يعلم التعدي والتفريط فيها ، للأصل وغيره ، كما حررنا الكلام في صورة مفصلا ، فلا حظ وتأمل كي تعلم أن الأصح هنا كما في جامع المقاصد ومحكي الإيضاح عدم الرجوع ، والله العالم.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، ونسأله الإ عانة على

إتمام ما بقي ، فإنه الرؤوف المنان ، ذو الفضل والإحسان ،

الذي قد عودنا الجميل وتفضل علينا بالجزيل ،

فالرجاء منه أن يشفع أوائل مننه

بأواخرها بمحمد وأهل بيته

الطيبين الطاهرين الغر

الميامين.

الصفحة 382 من 402