كل ذلك مضافا إلى خبر عبد الله بن مقفل (1) المنجبر بما سمعت عن النبي 9 « من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته ».
وقوي السكوني (2) عن أبي عبد الله 7 قال رسول الله 9 : « ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ».
وعن قرب الاسناد (3) أنه روي مثل ذلك إلا أنه زاد « وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا ».
وفي الفقيه (4) « قضى رسول الله 9 أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لعطن أو غنم ».
وحينئذ فما في صحيح حماد بن عثمان (5) المروي في الكافي « سمعت الصادق 7 يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ».
قال : « وفي رواية أخرى (6) خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
لا عامل به.
وكأنه أشار إلى خبر وهب بن وهب (7) عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 « أن علي بن أبي طالب 7 كان يقول :حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ».
وعلى كل حال هو غير واضح المعنى وإن قال في المسالك : « ونسبة
__________________
(1) كنز العمال ج 3 ص 517 ط عام 1370.
(2) الوسائل الباب 11 من كتاب إحياء الموات الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 11 من كتاب إحياء الموات الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 11 من كتاب إحياء الموات الحديث 7.
(5) الوسائل الباب 11 من كتاب إحياء الموات الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 11 من كتاب إحياء الموات الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 11 من كتاب إحياء الموات الحديث 8.




