مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 402

في خبر أبي خديجة (1) : « يعرفها سنة في مجمع » مضافا إلى صحيح يعقوب بن شعيب (2) ووجهه أيضا من حيث الاعتبار واضح.

ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن قال في القواعد : « إن وقته النهار دون الليل » بل قيل : إنه المتبادر من الأخبار ، وصرح به في المبسوط وغيره ولكنه كما ترى.

( وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب وما شاكل ذلك من الألفاظ ) المشتملة على الجنس التي يصدق بها اسم التعريف المأمور به.

وفي‌ خبر سعيد بن عمر (3) الذي أمره الصادق 7 بالتعريف في المشاهد « من يعرف الكيس » وقد حكى ذلك له وأقره عليه ، بل لا بأس بذكر بعض الأوصاف التي يتنبه منها المالك.

( و ) لكنه مع ذلك ( لو أوغل في الإبهام كان أحوط ، كأن يقول : من ضاع له مال أو شي‌ء فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين ) إلا أنه غير واجب ، بل لا يبعد ذكر جملة الأوصاف إذا لم يكن يدفعها بها ، بل بالبينة أو بما لم يذكره من الأوصاف ، ضرورة صدق اسم التعريف المأمور به ، بل قد يشمل تمكينه من النظر إليها مع عدم الدفع إلا بالبينة.

اللهم إلا أن يقال : إن‌ قوله 9 (4) : « اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » مشعر بوجوب الإخفاء ، وربما يؤيده أن ذلك هو المتعارف في كيفية التعريف لها ، ويمكن تعسر إقامة البينة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1 من كتاب الحج.

(3) الوسائل الباب 6 من كتاب اللقطة الحديث 1.

(4) سنن البيهقي ج 6 ص 185.

الصفحة 356 من 402