مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 402

مملوكا للمشتري فهذا أيضا ينفسخ التملك الذي حصل بالنية بمجي‌ء المالك أو مطالبته فينتقل إلى المثل أو القيمة ، وهذا كاف في كونه مضمونا ، نحو قولهم : « المبيع في زمن الخيار مضمون على المشتري » يدفعه عدم وفاء الأدلة بذلك ، إذ لا أقل من احتمالها الأمرين ، والشهرة والقواعد العامة تقتضي ما قلناه.

ومن الغريب ما في جامع المقاصد من استبعاد ثبوت عوض في ذمة الغير على جهة القهر مع بقاء العين ، إذ قد عرفت أنه ثبوت عوض عن ملك العين اختيارا بالنية ، إنما المستبعد تملك مال الغير مجانا ثم الضمان بالمجي‌ء والمطالبة ، كما هو واضح.

وقد تقدم في ضمان واجد الضالة ماله نفع في المقام ، ضرورة عدم الفرق بينهما في الكيفية عند اختيار التملك ، هذا كله في الضمان بنية التملك.

أما الضمان بالصدقة به فلا يبعد كون المراد به استحقاق عليه بمجي‌ء المالك وعدم إرادته الأجر ، والله العالم.

( الثاني في الملتقط )

( وهو من له أهلية الاكتساب أو الحفظ ، فلو التقط الصبي جاز ، ويتولى الولي التعريف عنه ) والتملك والحفظ والصدقة ( وكذا المجنون ).

( وكذا يصح الالتقاط من الكافر ) مطلقا فضلا عن الفاسق ، نعم قيل غير المرتد عن فطرة ، ولا يخلو من نظر ، كما تقدم في محله‌

الصفحة 346 من 402