مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 402

المسألة ( الخامسة: )

قال الشيخ ; : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك ) ولفظه المحكي عنه في مبسوطه « قال قوم : يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها ، لقوله 9 (1) : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب ، فان جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » وقال آخرون : اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض ، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض ، والأول أقوى ».

وأما في الخلاف فالمحكي عنه أنه « حكي إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا عرفها سنة وأكلها كان ضامنا » ولم يتعرض لمطالبة المالك ، بل ظاهر قوله : « ضامنا » ثبوت المال في ذمته قبل ذلك ، ولعله لذا نسبه في التحرير إليه في بعض كتبه : قال : « وفي أكثر كتبه تعلقه به بالنية » وهو ظاهر المحكي عن الغنية والسرائر بل حكي عن التحرير وإن كنا لم نتحققه ، وإنما الموجود فيه عدم الترجيح ، نعم هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين.

بل في المسالك « الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب ، لكن الشيخ اعتبر المطالبة » بل في الروضة التصريح باختياره ، وجعل الضمان بالمطالبة احتمالا.

( و ) على كل حال ف ( هو بعيد ) مناف للمحكي عن المشهور ( لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق ) ضرورة عدم صحة‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 6 ص 187.

الصفحة 341 من 402