مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 402

فإنه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله ».

و ( منها ) المروي في تفسير العسكري 7 في حديث طويل (1) « إن رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ، ثم جاء بها إلى رسول الله 9 وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله ، فقال له رسول الله 9 : هذا بتوقيرك محمدا وتوقيرك عليا أخاه ووصيه ، وهو عاجل ثواب الله لك ، وربح عملك الذي عملته ».

وجميعها مع أنه في مقام الاعجاز ظاهرة في المباح ، إذ احتمال كون اللؤلؤة مملوكة سابقا مقطوع بعدمه.

وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت ، ونحوه يجري فيما يوجد في جوف الدابة من هذا القبيل ، كما أن ما يوجد في جوف السمكة من المال المملوك حكمه ما عرفت.

هذا وقد تقدم لنا في كتاب الخمس (2) جملة من الكلام في هذه المسائل قد جرينا بها على ما عند الأصحاب هناك ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من كتاب اللقطة الحديث 5.

(2) راجع ج 16 ص 35 39.

الصفحة 327 من 402