مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 402

علي 7 في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ، فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » لأنه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف أو كان على الورق أثر الإسلام ».

ومقتضاه أن الموضوع في الأول ما لم يكن له مالك معروف ، وهو مما يعلم أنه لأهل الزمان القديم.

وفي التحرير « وكذا مشيرا به إلى ما دون الدرهم ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه ».

وفي التبصرة « وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ، ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فان عرفه فهو له ، وإلا فللواجد ».

وفي الإرشاد « المدفون في الأرض التي لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة فهو لواجده ».

وعن المبسوط أنه فصل فقال : « إن كان مدفونا عليه سكة الإسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له » وعن المختلف أنه استحسنه.

وفي الإيضاح بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس عدم التعريف بما يوجد في موضع خرب لصحيح ابن مسلم (1) قال : « وأجاب المصنف بحمله على انتفاء سكة الإسلام أو بعد التعريف حولا ، وذهب في المبسوط إلى أنه لقطة مع أثر الإسلام عليه ، لدلالته على سبق ملك المسلمين ، وهو الأقوى عندي ».

وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : « هذا قول الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن إدريس ، والمستند رواية محمد مسلم (2) إلى أن قال : وقال في المبسوط واختاره العلامة : إن كان عليه سكة الإسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له ، وعليه الفتوى ، لأنه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الحديث 1.

الصفحة 308 من 402