مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 402

بغير عوض ثم يتجدد بمجي‌ء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأول ، فيلحق بسائر الديون » انتهى.

ولا ريب في حصول الملك القهري بتمام التعريف حولا بناء على ما حكاه عنه ، فلا صدقة عن المالك بها ولا أمانة ، لكنه خلاف ما حكاه غيره عنها ، كما أن ما حكاه من الأشهر لم أتحققه.

بل في المختلف والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها حكاية الشهرة بخلافه ، بل في الغنية الإجماع على ذلك ، وستسمع تحقيق الحال فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له.

وكيف كان فلا إشكال في استفادة الفرد الأول منها من النصوص ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه.

ففي‌ خبر أبي خديجة (1) السابق المتقدم في المملوك « ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع ، فإذا جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان لم يجي‌ء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، إن جاء لها طالب دفعوها له ».

بل قيل بإرادة الملك من كل خبر اشتمل على كونها بعد التعريف « كسبيل المال » نحو‌ خبر داود بن سرحان (2) عن أبي عبد الله 7 « في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله » وخبر حنان بن سدير (3) « سأل رجل أبا عبد الله 7 عن اللقطة وأنا أسمع ، قال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاء بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها ».

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الحديث 5.

الصفحة 290 من 402