مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 402

مضافا إلى الأصل المعتضد بخلو كثير من النصوص المزبورة ، بل ظاهر بعضها (1) أو صريحه ذلك وأنه الفارق بين الحرم وغيره.

ومكاتبة ابن رجاء (2) يمكن حملها على أن ذلك إذن منه بعد العلم باليأس عن معرفة المالك.

وكذا خبر الفضيل بن غزوان (3) ومرسل الفقيه (4) اللذين لم نجد بهما عاملا على غير الوجه المزبور إلا ما حكي عن نادر.

وإطلاق ما دل على التملك في مطلق اللقطة مع أن المنساق منه في غير الحرم مقيد بما عرفت.

وأما التخيير المزبور فقد صرح به الشيخ وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في المسالك أنه المشهور ، بل في الغنية الإجماع عليه ، لكن لم أجده في شي‌ء مما وصل إلى من النصوص.

نعم في الخبرين (5) السابقين الأمر بالتصدق الظاهر في التعيين كالمحكي عن اقتصار المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم ، اللهم إلا أن يقال بقرينة الإجماع المزبور يحمل الأمر على الوجوب التخييري ، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته في الشاة.

ولعل التخيير المزبور المحكي عن بعض القائلين بالحرمة أيضا ظاهر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 3 من كتاب الحج.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 7 من كتاب الحج.

(3) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الحديث 9.

(5) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الحديث 2 والباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 4 من كتاب الحج.

الصفحة 285 من 402