مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 402

أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه ، قال : فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ، ثم عد منها سبعين دينارا ، فقال : خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ، ثم دخلت على أبي عبد الله 7 فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حيث شكوت إلى أمرنا بثلاثين دينارا ، فيا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن الناس حالا » بناء على أن ذلك قد كان في مكة.

وخبر الفضيل بن غزوان (1) قال : « كنت عند أبي عبد الله 7 فقال له الطيار : إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : هو له ».

وقد تقدم ما في‌ مرسل الفقيه (2) : « إن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك ، لا تعرفها ».

وخبر محمد بن رجاء الخياط (3) قال : « كتبت إلى الطيب 7 إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا بآخر ، ثم نحيت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها وعرفتها ولم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك؟ فكتب 7 : إني فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل ».

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بالجواز من النظر فيها وترك التعرض في جملة منها للنهي عن ذلك ، والتعبير بلفظ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 7 من كتاب الحج.

الصفحة 281 من 402