مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 402

ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد (1) قال الماضي أي العسكري 7 : « لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها » الذي هو مع ضعفه قد ورد مثله في لقطة غير الحرم (2) المعلوم أن المراد به الكراهة.

وخبر يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا فلا تصلح ، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله ».

وخبر اليماني (4) قال أبو عبد الله 7 : « اللقطة لقطتان : لقطة الحرم تعرف فان وجدت صاحبها وإلا تصدق بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فان وجد صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ».

وخبر سعيد بن عمر الجعفي (5) قال : « خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت إلى أبي عبد الله 7 فلما خرجت من عنده وجدت على بابه سبعمائة دينارا ، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد اتق الله عز وجل ، وعرفه في المشاهد ، وكنت رجوت أن يرخص لي ، فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحيت عن الناس ، ثم تقصيت حتى أتيت المأفوقة ، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم تقصيت حتى أتيت المأفوقة ، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس؟ قال : فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، قال : فقلت في نفسي :

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1.

من كتاب الحج.

(4) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 4.

من كتاب الحج.

(5) الوسائل الباب 6 من كتاب اللقطة الحديث 1.

الصفحة 280 من 402