مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 402

ما قيل من احتمال جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص ، لدعاء الضرورة إلى ذلك ، أو احتمال ذكر القيمة دون الصفات ؛ أو احتمال سماع البينة ولا يحكم عاجلا ، بل ينتظر اتفاق اجتماع الشهود على عينه ، وفائدته نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين ، بخلاف الأول الذي يتوقف الحكم على شهود العين.

وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود العين عليه ، فإنه لا يقدح في الحكم على الأخير ، ولا أثر له على الأول.

إلا أن الجميع كما ترى لا يستأهل ردا ، كما هو واضح ، والله العالم.

( القسم الثالث )

( في اللقطة )

بالمعنى الأخص التي هي قسم منها بالمعنى الأعم ( وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة : )

( الأول )

( اللقطة ) لغة وعرفا ( كل مال ) غير الحيوان الذي هو القسم الثاني ( ضائع أخذ ولا يد عليه ) ولو يد ملتقط سابق ، فإنه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد الالتقاط.

الصفحة 265 من 402