مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 402

المسألة ( الثانية : )

( إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة قال ) الشيخ ( في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ) ولعله لخبر السكوني (1) المتقدم في كتاب الرهن في العين المرهونة‌ عن الصادق 7 « إن الظهر يركب ، والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان مرهونا ».

وصحيح أبي ولاد (2) عنه 7 أيضا « وإن كان الذي يعلفها فله أن يركبها ».

وصحيح ابن محبوب (3) المتقدم سابقا في اللقيطة « ولكن استخدمها بما أنفقت عليها ».

إلا أن الأول في المرهون الذي هو غير ما نحن فيه ، ولا دلالة فيه على المعاوضة التي ذكرها الشيخ كالصحيحين على وجه ترفع به اليد عن القواعد المعلومة المقررة المستفادة من العقل والكتاب والسنة والإجماع.

( و ) من هنا ( قيل : ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان ) فلا يظلم أحدهما الآخر.

( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف.

نعم فيه أن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها مفصلة في كتاب القضاء ، ولكن لم نر أحدا اعتبر شيئا منها هنا ، بل في الروضة ظاهر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الحديث 4.

الصفحة 259 من 402