مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 402

الدروس ، للفحوى المزبورة أيضا ، بل يتجه جريان حكم الشاة فيها كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، والله العالم.

( الثاني في الواجد )

( ويصح أخذ الضالة ) في مقام الجواز ( لكل بالغ عاقل ) حر مسلم عدل إجماعا أو ضرورة.

( أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ ; فيهما بالجواز ) أيضا في لقطة المال الذي هو كالضالة ( لأنه ) على كل حال ( اكتساب ) يصح وقوعه منهما. ( و ) لكن ( ينتزع ذلك الولي ) منهما كغيره مما هو في أيديهما من المال ( ويتولى ) هو ( التعريف عنهما سنة ) إذ لا وجه لتأخيره إلى البلوغ والإفاقة ، لاقتضائه ضياع المال على مالكه بعد معلومية عدم اعتبار المباشرة منه ، ولأنه من توابع اكتسابهما.

( فان لم يأت مالك ف ) في القواعد « تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتملكه مع التضمين » ولم أجده لغيره ، فيمكن تنزيله على ما لا ينافي المشهور من أنه ( إن كان الغبطة ) لهما ( في تملكه وتضمينه إياها فعل ) ذلك الولي ( وإلا أبقاها أمانة ) وهو يتولى حفظها أو يدفعها إلى الحاكم.

وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك وإن كان نسبة جواز التقاطهما إلى الأكثر في المسالك وغيرها مشعرا به ، نعم قد تشعر نسبته في المتن إلى الشيخ بذلك.

الصفحة 249 من 402