أنه ليس في شيء منها ما يدل على ذلك في الجملة إلا صحيح الكابلي (1) المشتمل على الطسق المؤدي للإمام 7 من أهل البيت.
ولذا قال في المسالك : « إنه ظاهر في حال وجود الامام 7 » وإن كان فيه أن قوله 7 بعد ذلك فيه : « إلى أن يظهر القائم » إلى آخره ظاهر في زمن الغيبة ، بل قد يدعى ظهوره في عدم الطسق حينئذ ، نعم هو ظاهر في إبقائها في يد الشيعة بعد الظهور مع المقاطعة ، ولم يشر إليه المصنف.
نعم في المسالك عن التحرير أنه اشترط ذلك ، فقال : « إن للإمام 7 رفع يده عنها إذا لم يتقبلها بما يتقبلها غيره ».
وفيه أن ذلك غير مستفاد من الصحيح المزبور ، نعم هو دال على خصوص لطف وإكرام للشيعة في المقاطعة المزبورة ، لكن قد عرفت حال الصحيح المزبور.
بل يزيد ما ذكرنا أن مقتضاه عدم الفرق فيما ذكره بين الأراضي جميعها وبين حالي الحضور والغيبة في عدم الملك أصلا ، فالتحقيق ما ذكرناه.
كل ذلك مضافا إلى ما في ذلك من المنافاة لما ذكره أولا من أنه متى جرى عليها ملك مسلم كانت له ولورثته مع فرض كونه معينا ، فكيف يملكها الثاني ولو ملكا تاما؟ ومن هنا يظهر أن إرجاع الملكية في كلامه إلى الأحقية أولى ، حتى يكون موافقا لأحد الأقوال السابقة وإلا كان خارجا ، لكن المتجه دفع الأجرة للمحيي الأول ، كما سمعته من القائل به.
ولعل هذا من جملة التشويش الذي أشرنا إليه في كلمات بعضهم ،
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من كتاب إحياء الموات.




