مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 402

أخرى : إنه ابني ففي التحرير هو ابن الرجل ، ولا ترجح دعوى الزوجة ، وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الأخرى في الإلحاق ، والله العالم.

( القسم الثاني )

( في الملتقط من الحيوان )

( و ) تمام ( النظر ) فيه ( في ) ثلاثة ( المأخوذ والآخذ والحكم ).

( أما الأول )

( فهو كل حيوان مملوك ) لا مثل الخنزير ونحوه ( ضائع ) في الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه ( أخذ ولا يد ) لملتقط ( عليه ) إلا ما ستعرف. ( ويسمى ) الحيوان المأخوذ ( ضالة ).

( و ) لا خلاف بيننا في أن ( أخذه في صورة الجواز مكروه ) بل عن المبسوط والخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ، وفي التذكرة نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا في موضعين.

وفي محكي السرائر « أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنه قد‌ روي في الأخبار (1) أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون ».

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الحديث 5 و 7 و 10.

الصفحة 209 من 402