أخرى : إنه ابني ففي التحرير هو ابن الرجل ، ولا ترجح دعوى الزوجة ، وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الأخرى في الإلحاق ، والله العالم.
( القسم الثاني )
( في الملتقط من الحيوان )
( و ) تمام ( النظر ) فيه ( في ) ثلاثة ( المأخوذ والآخذ والحكم ).
( أما الأول )
( فهو كل حيوان مملوك ) لا مثل الخنزير ونحوه ( ضائع ) في الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه ( أخذ ولا يد ) لملتقط ( عليه ) إلا ما ستعرف. ( ويسمى ) الحيوان المأخوذ ( ضالة ).
( و ) لا خلاف بيننا في أن ( أخذه في صورة الجواز مكروه ) بل عن المبسوط والخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ، وفي التذكرة نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا في موضعين.
وفي محكي السرائر « أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنه قد روي في الأخبار (1) أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون ».
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الحديث 5 و 7 و 10.




