وقول أبي عبد الله 7 في خبر السكوني (1) : « قال رسول الله 9 : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله ».
وقوله 7 أيضا في صحيح ابن مسلم (2) : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها ، وهي لهم ».
كقوله 7 أيضا في الصحيح الآخر (3) : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها ».
وفي النبوي (4) : « من أحاط حائطا على أرض فهي له ».
وفي آخر (5) : « عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ».
وفي ثالث (6) : « موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون ».
إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله.
( و ) كيف كان ف ( النظر في أطراف أربعة : )
( الأول في الأرضين )
بفتح الراء ( وهي إما عامرة وإما موات ، فالعامر ملك لمالكه ) الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه ، مسلما كان أو كافرا ، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من الحربي ، فإن ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله.
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من كتاب إحياء الموات الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 3.
(4) المستدرك الباب 21 من كتاب إحياء الموات الحديث 3.
(5) المستدرك الباب 21 من كتاب إحياء الموات الحديث 5.
(6) سنن البيهقي ج 6 ص 143 مع اختلاف في ذيله.




