أن قال : وفي قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الأخبار ( الاحياء خ ل ) وأما القول الأول ففيه اطراح الأخبار الصحيحة جملة ، فكان ساقطا ».
قلت : قد عرفت أنه لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي (1) الذي سمعت البحث فيه ، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام 7 لا المحيي الأول ، كصحيح عمر بن يزيد (2) « سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله 7 عن رجل أخذ أرضا مما تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس شجرا ونخلا ، قال 7 كان أمير المؤمنين 7 يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ».
وصحيح معاوية بن عمار (3) الذي هو مجمل أو كالمجمل ، وخبر سليمان بن خالد (4) الذي يمكن بل قيل : إن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه منها ، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغير ، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه ، فالمتجه حينئذ ذلك ، خصوصا بعد أن لم يكن شاهد على الجمع المزبور ، سيما ما ذكره في الدروس.
بقي الكلام في وجه التقييد بالمسلم مع أن مثله جار في الذمي أيضا ، لاشتراكهما معا في الأدلة المزبورة ، ومن ذلك يعلم ما في الكلية المزبورة كما أنه من التأمل فيما ذكرنا يعلم ما في غيرها من الكليات المذكورة في المقام وغيره ، حتى ما في أول الكتاب ، نحو قولهم الأرض قسمان :عامر وموات ، فالعامر ملك لأربابه ، والموات للإمام 7
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 13 من كتاب الخمس.
(3) الوسائل الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 3.




