مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 402

وفيه منع ذلك على وجه الكلية ، والآية قدمنا في كتاب الصلاة (1) عدم سوقها لبيان ذلك ، نعم استصحاب حق الحفظ ثابت عليه ، ولذا كان خيرة الفخر والكركي الوجوب.

خلافا للفاضل في التذكرة ، فالجواز للأصل المقطوع بما عرفت ، ولأنه ولي الضائع ، وهو ممنوع بعد ولاية الملتقط عليه ، والله العالم.

( المسألة الثانية : )

( اللقيط ) بعد الحكم بحريته ( يملك كالكبير ، ويده دالة على الملك كيد البالغ ، لأن له أهلية ) الملك و ( التملك ) كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه.

وحينئذ ( فإذا وجد عليه ) حال الالتقاط أو علم أنه كان عليه ثم زال بريح أو نحوها ( ثوب ) مثلا ( قضى له به ، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه ) من فراش أو غطاء أو غيرهما ( وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه ) أو في جيبه أو مشدودا عليه.

بل ( و ) كذا ( لو كان على دابة أو ) على ( جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضى له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط ) فان يد كل شي‌ء بحسب حاله ( وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ) غيره ظاهرا.

إلا أن ذلك لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا سيما إذا كان‌

__________________

(1) راجع ج 11 ص 123 124.

الصفحة 169 من 402