مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 402

أنه مقبوض كما تقدم في كتاب الزكاة (1).

بل من التأمل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضا قال : « ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه ، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه ، نعم يمكن الأخذ من ماله باذن الحاكم ومن سهم الغارمين ».

ضرورة إمكان الاحتساب عليه أيضا بعد أن كان مديونا ، والله العالم والهادي.

المقصد ( الثالث )

( في احكامه )

( وهي مسائل : )

المسألة ( الأولى: )

قال الشيخ ; : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ) وتبعه الفاضل والشهيد وغيرهما ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل في الأول نسبته أيضا إلى معظم الأصحاب ، بل في غيره نسبته إلى الشهرة وإن كنا لم نتحققه ( لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ) ولكن في الأول « أن الأمر به للندب وإلا لزم أكثرية الخارج من الداخل لو قيل بالتخصيص ».

__________________

(1) راجع ج 15 ص 466.

الصفحة 167 من 402