بعد التعريف التملك لو سلم شمولها للمفروض وعدم انسياقها في المال الصامت ، من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير ، لما عرفت من شمول الصحيح المزبور لالتقاط الكبير والصغير حتى يكبر مضافا إلى الأصل.
ومن الغريب احتمال بعض تملكه من غير تعريف كالضالة ، ضرورة عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل.
وقول أحدهما 8 في صحيح زرارة (1) « في لقيطة أخذت فقال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لكن من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك » لا دلالة فيه على اللقيط المملوك ، وإنما هو دال على ملك ولد الزنا من المملوك ، وهو غير ما نحن فيه ، والله العالم.
( و ) على كل حال ف ( لو أبق منه أو ضاع من غير تفريط ) مع عدم نية التملك حيث تكون له ( لم يضمن ) بلا خلاف كغيره من ملتقط المال.
( ولو كان بتفريط ضمن ) بلا خلاف ولا إشكال.
( و ) كذا ( لو اختلفا في التفريط ولا بينة ف ) ان ( القول قول الملتقط مع يمينه ) للأصل وغيره.
( ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر ) عليه ( استيفاؤها ) من المالك ، للصحيح المزبور (2) الظاهر في جواز الإنفاق والبيع فيه
__________________
(1) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 من كتاب التجارة وفيه « ولد مملوك لك من الزنا » كما في الفقيه ج 3 ص 86 الرقم 320 والتهذيب ج 8 ص 228 الرقم 822.
(2) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الحديث 8.




