مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 38 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 402

شاة ، فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : إني وجدت بعيرا ، فقال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ».

والعقاض : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك ، والأصل فيه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة.

والوكاء : الخيط الذي يشد به المال ، والله العالم.

وكيف كان ف ( الملقوط إما إنسان وإما حيوان أو غيرهما ) ولكل من الثلاثة أحكام تخصه.

( فالقسم الأول )

( يسمى لقيطا وملقوطا ) وإن كانا هما بمعنى واحد ، لأن فعيل كجريح بمعنى مفعول ( ومنبوذا ) بمعنى مطروحا ، فترجع الأسماء الثلاثة إلى الأمرين باعتبار حالتيه ، فإنه ينبذ أولا ثم يلتقط.

( وينحصر النظر ) في هذا القسم ( في ثلاثة مقاصد : )

( الأول )

( في اللقيط )

( وهو ) كما في النافع والقواعد والتذكرة والتحرير ( كل صبي ضائع لا كافل له ) حال الالتقاط ، بل لا أجد خلافا في غير المميز‌

الصفحة 141 من 402